الشيخ الكليني

394

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَايُلْبَسُ « 1 » طَيْلَسَانٌ « 2 » حَتّى يُنْزَعَ « 3 » أَزْرَارُهُ « 4 » ، فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ « 5 » إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ » . « 6 » 7213 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « إِنَّمَا كُرِهَ « 7 » ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في « بس » : « لا تلبس » . ( 2 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « جد » : « طيلساناً » . وفي الوافي : « الطيلسان » . وقال الجوهري : « الطيلسان - بفتح اللام - : واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسيّ معرّب ، والعامّة تقول : الطيلِسان ، بكسر اللام » . وقال المطرزي : « الطيلسان : تعريب تالشان ، وجمعه : طيالسة ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود » . وقال الشهيد الثاني : « الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن » . وقال العلّامة المجلسي : « قال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان : شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 944 ؛ المغرب ، ص 291 ( طلس ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 256 ؛ مرآة العقول ، ج 14 ، ص 86 . ( 3 ) . في « ى » : « حتّى تنزع » . ( 4 ) . الأزرار : جمع الزِّرِّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العُرْوة . وعن ابن شميل : « الزِّرُّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها » . ويقال : زرّ الرجل القميص زرّاً من باب قتل ، أي أدخل الأزرار في العُرى ، وشدّ زِرَّه ، وزرّره ، بالتضعيف مبالغة . وأزرّه : جعل له أزراراً . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 321 ؛ المصباح المنير ، ص 252 ( زرر ) . ( 5 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل . وفي « بس » والمطبوع : - « أنّه » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 338 ، ح 2614 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسه ، ح 7242 ؛ وعلل الشرائع ، ص 408 ، ح 1 الوافي ، ج 12 ، ص 567 ، ح 12547 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 457 ، ح 16818 . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : « يكره » . ( 8 ) . في المرآة : « قال في المدارك : لاخلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام ، وظاهر الروايات إنّما يدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّج ، لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه . ونقل عن ابن الجنيد أنّه قيّد المخيط بالضام للبدن ، ومقتضاه عدم تحريم التوشّح به ، ولا ريب أنّ اجتناب مطلق الميخط كما ذكره المتأخّرون أحوط » . وراجع : النهاية ، ص 217 ؛ المنتهى ، ج 2 ، ص 783 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 376 - 378 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 328 و 329 . ( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 338 ، ذيل ح 2614 ، معلّقاً عن الحلبي . علل الشرائع ، ص 408 ، ذيل ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللَّه بن عليّ الجعفي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 567 ، ح 12575 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 457 ، ح 16819 .